السيد علي الطباطبائي
396
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الا عليه والبيع إلا أن يصدقه المالك فيثبت باقي الاحكام . * ( ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات ) * بلا خلاف . * ( ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة ) * وقيل في الثالثة . * ( ووطئ ) * المرأة * ( الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ) * وغير ذلك بلا خلاف ، بل في ظاهر بعض الإجماع ، وفي الانتصار ( 1 ) والسرائر الإجماع على أنه زناء * ( و ) * لكن * ( يغلظ ) * في العقوبة * ( هنا ) * اتفاقا ، لان الفعل فيه أفحش قطعا . * ( ولو كانت ) * الميتة * ( زوجته ) * وأمته المحللة له * ( فلا حد ) * عليه * ( و ) * لكن * ( يعزر ) * كما قطع به الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر ، للأصل في الأول ، وانتهاكه حرمتها في الثاني كما قالوه ، وظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت . * ( ولا يثبت إلا بأربعة شهود ) * ذكور عدول وفاقا للمشهور ، بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين ، خلافا للشيخين وابن حمزة وجماعة فقالوا : يثبت بشهادة عدلين . * ( و ) * مستندهم غير واضح عدا ما * ( في رواية ) * أنه * ( يكفي اثنان لأنهما شهادة على ) * فعل * ( واحد ) * لكنها مع عدم ورودها في المقام بالخصوص ، وانما سئل فيها كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان ( 2 ) . قاصرة السند مضعفة التعليل بانتقاضه بالوطي الإكراهي والزنا بالمجنونة
--> ( 1 ) الانتصار ص 254 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 103 ، ح 1 .